الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021
أ. يقدم طلب ممارسة أي مهنة وارده في الماده ( 3 ) من هذه التعليمات على النموذج المعتمد الكترونياً وتستكمل الاجراءات على النحو التالي : .
1. يتم الكشف على الموقع من قبل الاقسام المختصة للتأكد من توافر الشروط الواردة في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
2. يعرض الطلب على اللجنة المحلية وتصدر قرارها بالطلب خلال (21) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .
3. للأمين حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه .
4. إذا أصرت اللجنة المحلية على قرارها يحال الخلاف إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية للفصل فيه ويعتبر قرارها قطعياً .
5. يعتبر قرار اللجنة ملغى مالم تصدر الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره ، وفي حال وجود نزاع او خلاف قضائي يراعى ايقاف احتساب هذه المدة على ان تستأنف اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحكم القطعي .
6. يصدر الامين الرخصة وفقاً لأحكام القانون .
ب. يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة أي مهنة وارده في الماده (6) من هذه التعليمات على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة ، وفي حال موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب وصدور الترخيص الانشائي واذن الاشغال للاستعمال الموافق عليه تستكمل اجراءات منح الرخصة لدى المنطقة المعنية ويصدر الامين الرخصة وفقاً لاحكام القانون .