الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021
أ. يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ .
النظام : نظام الابنيه والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته.
اللجنة : لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية .
الجهات المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية
أو عامة أو نقابة لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو الموافقة على مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
الامين : امين عمان او رئيس لجنة امانة عمان .
الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات .
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينه على غير ذلك .