الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021
أ. يشترط للموافقة على ممارسة المهن الوارده في الماده ( 3 ) من هذه التعليمات ما يلي :
1. أن يكون البناء مقاماً على ارض مملوكه غير معتدى عليها .
2. موافقة جميع الشركاء اذا كان البناء مفروزا أو مملوكاً على الشيوع وعدم استبدالها بأية تعهدات ، وفي حال تعدد الابنية في القطع المملوكة على الشيوع يكتفى بموافقة مالكي البناء المطلوب اصدار الرخصة فيه .
3. ان يكون البناء مرخصاً انشائياً وحاصلا على اذن اشغال ساري المفعول .
4. ان يكون المحل ضمن جسم البناء او في بناء فرعي وعلى أن يكون له مدخل مستقل على الشارع مباشرةً وان لا يتجاوز منسوب ارضية المحل عن منسوب المدخل المباشر له من الشارع متراً ونصف ( 1،5 م ) فوق او تحت مستوى الرصيف .
5. أن لا تتجاوز مساحة المحل ( 50 م2) .
6. ان لا يكون المحل في موقع مرخص انشائياً موقف سيارات .
7. أن يقل عرض الشارع عن ( 16 م ) .
8. تأمين وحدة صحية في المحل .
9. عدم منح أكثر من رخصة واحده على القطعة الواحده على أن يراعى في حال تعدد المباني على القطعة فإنه يسمح بمنح رخصة واحده فقط لكل مبنى على أن تكون تلك المباني منفصله ومستقله .
10. يسمح بتعدد الغايات للرخصة الواحده على ان تكون هذه الغايات من ضمن وصف المهنة المرخصة في المحل أو المطلوب ممارستها فيه وكما هو وارد في الماده ( 3 ) من هذه التعليمات .
11. ان يبعد المحل المطلوب ترخيصه ومحل آخر مرخص بنفس المهنة المطلوبة وبغض النظر عن الغايات المشمولة بوصف المهنة التي تمارس في المحل المرخص مسافة لا تقل عن ( 300 م ) وحسب مسير المشاه باستخدام الطرق التنظيمية ، ويستثنى من ذلك " تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) " .
12. ان يبعد المحل المطلوب ترخيصه واقرب منطقة منظمة بأي تنظيم عدا السكن مسافة لا تقل عن ( 400 م ) وحسب مسير المشاه باستخدام الطرق التنظيمية، ويستثنى من ذلك " تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) " .
ب. يراعى عند قياس المسافة الوارده في البندين ( 11 ) و ( 12 ) من الفقره ( أ ) من هذه الماده اعتبار الشرط متحققا في حال عدم اكتمال المسافة لفصلها بشارع سعته ( 16 م ) فأكثر .
ج. يحظر على المرخص له استغلال الارتداد الامامي للبناء لغايات ممارسة المهنة المرخصه له، على أنه يسمح له باستغلال الارتدادات الجانبية والخلفية للبناء في حال توافر الشروط اللازمة والحصول على موافقة الامانة المسبقة .