التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 الموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (12/3) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 الطبعة الثانية 2013 لضمان ثبات قيمة العقد المقبولة والحد من تعديلات الأسعار على العقد بسبب الزيادة أو النقصان في كميات بنود المشاريع، بشكلها التالي :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية