التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من اختصاص أن يقدم للجنة ما يلي :- أ- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل اختصاص وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- أن يوفر رأس المال الأكبر المقرر لأي من تلك الاختصاصات مضافاً إليه ربع رأس المال المقرر لكل من الاختصاصات الأخرى ويستثنى من هذا الشرط المقاولون المصنفون في الاختصاصات ضمن المجال الواحد حيث يعتمد رأس المال الأكبر لأي منهم. ج- أن يؤمن الحد الأعلى لقيمة الآليات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتلك المجالات أو الاختصاصات مضافاً إليها ربع قيمة الآليات والمعدات المطلوبة لكل من المجالات والاختصاصات الأخرى.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية