التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ- تتولى اللجنة ولجنة الفئة السادسة النظر في الشكاوى التي ترد لأي منهما عن أداء المقاولين ولأي منهما تشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك وإذا ثبت وجود أي مخالفات فللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام. ب- للمدير عرض مخالفة أي مقاول لأحكام هذه التعليمات على لجنة التصنيف المعنية للنظر في المخالفة أو احالتها إلى لجنة فنية للتحقق منها.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية