التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ- ترفع اللجنة ولجنة الفئة السادسة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر القرار اللازم لتصنيف المقاول خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التصنيف . ب-1- يسري قرار التصنيف لأول مرة لمدة سنة واحدة. 2- عند التقدم لتجديد التصنيف يتم إصدار شهادة تبدأ من تاريخ إصدارها ولغاية التاريخ الذي يصادف بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء سريان الشهادة السابقة. ج- لا تنظر اللجنة بأي طلب انسحاب أو انضمام أو كليهما أو إضافة غاية في حال كان تصنيف المقاول منتهياً أو ملغى حسب الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. د- تقوم الدائرة بأرشفة وثائق التصنيف إلكترونيا وإعادة الوثائق إلى أصحابها خلال شهر واحد من تاريخ صدور شهادة التصنيف وبخلاف ذلك يتم إتلافها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية