التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ- إذا لم يقم المقاول بتجديد التصنيف لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية من تاريخ انتهاء سريان شهادة التصنيف يعتبر تصنيفه ملغى حكماً وعليه التقدم إلى التصنيف بعد هذا الانقطاع ويتم احتساب الخبرات المقدمة لآخر عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب حسب قيمة المشروع الواحد المعتمد لكل اختصاص للحصول على الفئة في الاختصاص المناسب وفقاً للملحق رقم (2). ب- يحق للمقاول تغيير اسم الشركة أو المؤسسة وكذلك الاسم التجاري شريطة التقدم بطلب خطي إلى اللجنة على أن يكون تصنيفه ساري المفعول عند التقدم بهذا الطلب، مع مراعاة تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص والتزامات الشركة السابقة وحقوقها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية