التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:- أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئات مختلفة يمنح الائتلاف الفئة الأعلى المصنفين بها. 2- وفي حال ائتلاف مقاولين اثنين مصنفين أو أكثر في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح الإئتلاف التصنيف ذات الاختصاص والفئة. ب- إذا أخل الائتلاف بأي من تعليمات التصنيف الأصلية و/ أو تعديلاتها يحق للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب هذا الائتلاف.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية