الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020
- أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتبار ائتلاف مقاولين اثنين أو أكثر مصنف كل منهم في الفئة الأولى وتتوافر فيهم مجتمعين الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات مقاولاً عاماً بالائتلاف شريطة ما يلي :-
1- أن لا يقل مجموع رأسمال الائتلاف المدفوع عن ثلاثة ملايين دينار.
2- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر.
3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف.
ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى الكاتب العدل.
ج- يلتزم المقاولون المؤتلفون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمسؤوليات والواجبات والحقوق المترتبة على الائتلاف وبعدم المنافسة على أي مشروع يتقدم له الائتلاف.
د- إذا أخل الائتلاف بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فللوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب الائتلاف.