التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3858
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021

تعتبر الجهات التالية معتمده لغايات عقد أنشطة برنامج التطوير المهني المستمر: 1. الوزارة. 2. الخدمات الطبية الملكية. 3. المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب. 4. النقابات والجمعيات العلمية المنبثقة عنها. 5. الكليات التي تدرس المهن الطبية والصحية في الجامعات الأردنية. 6. منصات التعلم الالكتروني التي يتم اعتمادها من اللجنة وفق أسس ومعايير محددة لهذه الغاية. 7. الجمعيات المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول. 8. المجالس التي تسمح تشريعاتها الخاصة بذلك، من خلال وضع آلية فصل واضحة تضمن استقلالية عملية التدريب عن عملية الاعتماد.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية