الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021
أ- يعتمد مجموع ساعات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الطبية والصحية على النحو التالي:
المهنة
مجموع ساعات التطوير المهني المستمر خلال السنوات الخمس
المعدل السنوي لعدد الساعات
الطب البشري.
60
12
طب الأسنان.
50
10
الصيدلة.
50
10
التمريض والقبالة.
40
8
المختبرات الطبية.
40
8
العلوم الطبية والصحية المساندة (المهن التي تتطلب مدة الدراسة فيها أربع سنوات دراسية وأكثر من غير المهن الواردة في البنود (5,4,3,2,1 ) من هذه الفقرة.
30
6
المهن الصحيّة الأخرى والتي تتطلب مدة الدراسة فيها اقل من اربع سنوات دراسية.
20
4
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب أن لا يقل عدد ساعات التطوير المهني المستمر للمزاول الأردني عن 50% من حصة الساعات المطلوبة سنوياً، أما المزاول غير الأردني فيوزع مجموع الساعات المطلوبة منه بالتساوي على خمس سنوات.
ج. يلتزم المزاول الأردني بتحقيق عدد الساعات المطلوبة منه لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص ويجوز له تقديم ساعاته سنوياً للجهة المعنية لحفظها واعتمادها واحتسابها ضمن رصيد أنشطته.
د. يجوز للمجالس اعتماد أنشطة وساعات التطوير المهني المستمر التي حصل عليها المزاول أثناء عمله خارج المملكة في البلدان التي لديها تشريعات تطوير مهني مستمر معتمدة.
ه. في حال حصل المزاول على عدد ساعات يزيد عن العدد المطلوب في تلك السنة فإنه يمكن نقل هذه الساعات للسنة التي تليها وبحد أعلى لا يتجاوز 50% من الساعات المطلوبة للسنة التالية.