التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3868
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3868)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3868، نُشر في 16 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الوزير : وزير المالية. المدير : مدير عام الدائرة. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل …

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على المكلفين من القطاع الصناعي غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وعلى ان يعمل بالنسب المحددة في هذه التعليمات.

المادة 4

تعتمد نسبة صافي ربح لغايات فرض ضريبة الدخل على المكلفين الذين يمارسون نشاط صناعي في المناطق الحرة بنسبة (0.009) تسعة بالألف من قيمة البيان الجمركي أو قيمة البضاعة المباعة والتي تمثل (5.6% -4.5%) كنسبة صافي ربح وفقا للسنوات 2020 -2023 وما …

المادة 5

المكلف في النشاط الصناعي في المناطق الحرة الذي يطبق عليه النسبة المحددة في هذه التعليمات يستثنى من تطبيق نظام حوافز الانشطة الصناعية ونظام الدعم المالي للقطاع الصناعي.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية