الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021
طرق الأسعار التحويلية
أ. للمكلف اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية شريطة التقيد بالشروط والضوابط المحددة في أحكام هذه التعليمات:
1. طريقة السعر المقارن.
2. طريقة سعر إعادة البيع.
3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.
4. طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.
5. طريقة تقسيم الأرباح.
ب. يتوجب على المكلف أن يحدد الأسباب التي تم الاعتماد عليها في اختيار طريقة الأسعار التحويلية .
ج. يتوجب على المكلف أن يقدم الفرضيات التي اعتمدها لغايات تطبيق الأسعار التحويلية .
د. يتوجب على المكلف أن يقدم إفصاح من محاسب قانوني يوضــح اتبــاع المكلــف لسياســة الأسعار التحويلية الخاصــة بالمجموعــة وأثرها على قائمة البيانات المالية الختامية .
ه. يتوجب على المكلف في حال اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي فترة ضريبية الاستمرار باعتماد نفس هذه الطريقة للفترات الضريبية اللاحقة.