التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3869
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386916 أيلول 2021

طرق الأسعار التحويلية ‌أ. للمكلف اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية شريطة التقيد بالشروط والضوابط المحددة في أحكام هذه التعليمات: 1. طريقة السعر المقارن. 2. طريقة سعر إعادة البيع. 3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح. 4. طريقة صافي هامش الربح للمعاملة. 5. طريقة تقسيم الأرباح. ‌ب. يتوجب على المكلف أن يحدد الأسباب التي تم الاعتماد عليها في اختيار طريقة الأسعار التحويلية . ‌ج. يتوجب على المكلف أن يقدم الفرضيات التي اعتمدها لغايات تطبيق الأسعار التحويلية . ‌د. يتوجب على المكلف أن يقدم إفصاح من محاسب قانوني يوضــح اتبــاع المكلــف لسياســة الأسعار التحويلية الخاصــة بالمجموعــة وأثرها على قائمة البيانات المالية الختامية . ‌ه. يتوجب على المكلف في حال اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي فترة ضريبية الاستمرار باعتماد نفس هذه الطريقة للفترات الضريبية اللاحقة.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية