التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3869
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3869)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل ساري

رقم 3 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3869، نُشر في 16 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (3) الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير المالية المدير : مدير عام الدائرة الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. القانون : قانون ضريبة …

المادة 3

المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة: يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا تقديم نموذج الإفصاح المنصوص عليه في أحكام النظام وهذه التعليمات.

المادة 4

‌أ. يلتزم المكلف الذي ينطبق عليه أحكام المادة (3) من هذه التعليمات تقديم نموذج الإفصاح عن معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة متضمنا المعلومات التالية : 1. المعلومات المتعلقة بأشخاص ذوي علاقة أو أشخاص ذوي صلة بالمعاملات بين أشخاص ذوي العلاقة، …

المادة 5

الشخص الملزم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة : يتوجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على 600,000,000 ستمائة مليون دينار أردني وفقاً لبياناتها المالية للفترة الضريبية السابقة أن …

المادة 6

‌أ. يلتزم الشخص الذي ينطبق عليه أحكام المادة (5) من هذه التعليمات بتقديم التقرير الخاص لكل دولة متضمنا المعلومات التالية: 1-اسم الشركة متعددة الجنسيات . 2-الفترة الضريبية المعنية. 3-العملة المستخدمة . 4-مكان الإقامة الضريبية . 5-المنشآت …

المادة 7

الملف المحلي : ‌أ. ‌يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية للفترة الضريبية. ‌ب. تتضمن المعلومات الأساسية للملف المحلي ما …

المادة 8

الملف الرئيسي: ‌أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) …

المادة 9

‌أ. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات ، فإن المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات هي المنشاة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير ‏مباشر حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر ‏من الشركات متعددة الجنسيات والتي تلتزم ‏بإعداد قوائم مالية موحدة وفقاً …

المادة 10

طرق الأسعار التحويلية ‌أ. للمكلف اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية شريطة التقيد بالشروط والضوابط المحددة في أحكام هذه التعليمات: 1. طريقة السعر المقارن. 2. طريقة سعر إعادة البيع. 3. طريقة التكلفة …

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية