التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020

يشترط في استخدام هذه المركبات: أ . ان يتم استخدام هذه المركبات خارج الطريق وفي المناطق المخصصة لهذه الغاية. ب. ان يتم استخدام وسائل السلامة والامان مثل خوذة واقية للرأس والاذن والذقن ونظارات واقية للعينين واي تجهيزات اخرى للسلامة العامة وبحسب تعليمات ومواصفات الشركات الصانعة. ج. ان يتم تثبيت الرقم الخاص بالمركبة في الخلف. د. ان يتم تشغيل الانوار الامامية والخلفية اثناء الاستخدام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية