التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020

أ- يشترط في الأشخاص المسموح لهم قيادة هذه المركبات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول تخوله قيادة هذه الفئات. ب- باستثناء المركبات المذكورة بالفقرة (أ) من هذه المادة يسمح بقيادة المركبات ذات الاربع عجلات والتي لا يزيد سعة محركها على 90 سي سي من قبل شخص لا يقل عمره عن 12 سنة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية