التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020

أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى : 1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية: أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج الطرق المعبدة، ولا يجوز استخدام هذه المركبات خارج المسار المحدد لها بأي حال من الاحوال. ب- ان يكون المسار المخصص لهذه المركبات بعيدا عن الطريق العام او الخاص او اماكن تواجد المشاة. ج- يمنع استخدام هذه المسارات في الفترة ما بين غروب الشمس الى شروقها. د- يشترط وجود مرافق من النادي او الشركة عند المسير على هذه المسارات. 2- المسارات المغلقة داخل النوادي ويسمح باستخدامها في كافة الاوقات اذا كانت مضاءة بشكل جيد ولا تسبب الازعاج للمجاورين. ب. يجب أن تتوفر شروط السلامة العامة لجميع المسارات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية