الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020
أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى :
1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية:
أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج الطرق المعبدة، ولا يجوز استخدام هذه المركبات خارج المسار المحدد لها بأي حال من الاحوال.
ب- ان يكون المسار المخصص لهذه المركبات بعيدا عن الطريق العام او الخاص او اماكن تواجد المشاة.
ج- يمنع استخدام هذه المسارات في الفترة ما بين غروب الشمس الى شروقها.
د- يشترط وجود مرافق من النادي او الشركة عند المسير على هذه المسارات.
2- المسارات المغلقة داخل النوادي ويسمح باستخدامها في كافة الاوقات اذا كانت مضاءة بشكل جيد ولا تسبب الازعاج للمجاورين.
ب. يجب أن تتوفر شروط السلامة العامة لجميع المسارات.