التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3882
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3882)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3882، نُشر في 16 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون العمل. الـنظام : نظام عمال الزراعة. الوزارة : وزارة العمل. الوزيـر : وزير العمل. ب- تعتمد التعاريف …

المادة 3

اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها. يلتزم صاحب العمل الزراعي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل الزراعي للوقاية من جميع المخاطر …

المادة 4

يلتزم صاحب العمل الزراعي بما يلي: - ‌أ. تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وذلك حسب التشريعات ذات العلاقة. ‌ب. إجراء الفحص الطبي الأولي للعمال قبل …

المادة 5

أ. يلتزم صاحب العمل الزراعي في حال تعرض العامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضرراً جسمانياً بنقل المصاب الى المستشفى أو أي مركز طبي ويتحمل صاحب العمل الزراعي النفقات المترتبة عن …

المادة 6

يلتزم العامل الزراعي بما يلي :- 1. التقيد بالاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر بيئة العمل الزراعي. 2. التقيد بإرتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي والمحافظة عليها والإمتناع عن العبث بها أو …

المادة 7

لا يجوز تحميل العامل الزراعي اي نفقات أو تكاليف تترتب على تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات.

المادة 8

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق أحكام الفصلين التاسع والعاشر من القانون ، والانظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجبه.

المادة 9

للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية