التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5261
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 526116 نيسان 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته المعمول به. المنطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة :سلطة المنطقة. المفوض مفوض شؤون الإيرادات والجمارك في السلطة المديرية :مديرية خدمات المستثمر في السلطة. القسم قسم الادخال المؤقت في المديرية. المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون . اللجنة:لجنة الادخال المؤقت المشكلة بموجب المادة 12 من تعليمات رقم 53 لسنة 2004

الإحالة

المادة 2 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية