نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5281، ص 5261
- نُشر
- 16 نيسان 2014
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5261)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته المعمول به. المنطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة …
المادة 3
يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي: • ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات. • ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات اللازمة لممارسة نشاطها داخل المنطقة. •ان لا تقل حجم الاستثمارات …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.