التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5261
نُشر
16 نيسان 2014
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5261)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ضوابط وشروط ادخال المركبات والآليات التي يقتضيها نشاط المؤسسة المسجلة لسنة 2014) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته المعمول به. المنطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة …

المادة 3

يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي: • ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات. • ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات اللازمة لممارسة نشاطها داخل المنطقة. •ان لا تقل حجم الاستثمارات …

المادة 4

يستثنى من الاستفادة من احكام هذه التعليمات المؤسسات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة (5) من النظام وما في حكمها.

المادة 5

تسري احكام هذه التعليمات على المركبات الواردة في المادة 4/أ/3 من النظام.

المادة 6

يتولى القسم الكشف الحسي على طبيعة نشاط الشركة وتقديم تقريره بذلك ، كما يتولى متابعة ومراقبة مدى التزام المؤسسة بشروط ادخال المركبات وفق النظام بعد الموافقة على الطلب.

المادة 7

على المؤسسة المسجلة تقديم تعهد بعدم استخدام المركبات والاليات الا للغايات والمواقع التي ادخلت من اجلها وعدم تأجيرها للغير وفق نموذج تعده المديرية موقع من المفوض بالتوقيع عن المؤسسة يرفق مع الطلب.

اسأل مساعدك عن استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية