التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3886
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388616 أيلول 2021

يتم إجراء التفتيش على المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: ‌أ- التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. ‌ب- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام صاحب العمل الزراعي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. ‌ج- التفتيش بناءً على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول. ‌د- التفتيش الخاص الذي يتم في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو لغايات استقدام أو استخدام العمال الزراعيين غير الأردنيين.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية