التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3886
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388616 أيلول 2021

يقوم مفتش العمل بزيارة المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية للتحقق من تطبيق أحكام القانون والنظام والتشريعات ذات العلاقة بشروط العمل وظروفه وعلى النحو التالي: أ- شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية . 2. تنظيم العمل من حيث ساعات العمل وأوقات الراحة والعطلة الأسبوعية والأَجازات. 3. أجور العمال من حيث دفعها في موعد استحقاقها و الحسومات المخالفة لقانون العمل. 4. شروط ومتطلبات تشغيل العمال الزراعيين غير الأردنيين. ب. ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة . 2. التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي . 3. توفير الإشتراطات الصحية في سكن عمال الزراعة إن وجد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية