التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3886
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388616 أيلول 2021

يلتزم صاحب العمل الزراعي بتسهيل مهمة مفتش العمل من خلال ما يلي: أ- السماح له بدخول المنشأه الزراعية أو الحيازة الزراعية. ب- تمكينه من الاطلاع على الوثائق والمسـتندات المتعلقة بالزيارة التفتيشية وأخذ نسخ عنها والتقاط الصور المتعلقة بها. ج- تمكينه من الدخول الى مكان سكن عمال الزراعة إن وجد. د- تمكينه من دخول الحيازة الزراعية في حال وجود سكن خاص لصاحب الحيازه الزراعية داخلها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية