التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3886
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388616 أيلول 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل النظام : نظام عمال الزراعة الوزارة : وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الحيازة الزراعية : وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني. المنشأة الزراعية : كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة رسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني. مفتش العمل : الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على المنشآت الزراعية والحيازات الزراعية للتحقق من شروط العمل وظروفه وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون والنظام والتشريعات المعمول بها في الوزارة. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية