التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4211
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421130 أيلول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكله بموجب احكام المادة (6/أ) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية