نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5747، ص 4212
- نُشر
- 30 أيلول 2021
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)
حياة القانون
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212، نُشر في 30 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث …
المادة 3
أ. تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب. ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على (45) ساعة معتمدة. ج. لا يجوز للطالب الذي استفاد سابقاً من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد …
المادة 4
المادة 5
أ- لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد بها …
المادة 6
أ. تخصص منح كاملة لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية على النحو التالي: - اولاً: منح الشمال والوسط 1. يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية …
المادة 7
أ) تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما فيه نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات الكترونيا بأي ملاحظات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للحالة الإنسانية المحددة …
المادة 8
المادة 9
أ. يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصليين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة …
المادة 10
يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس، كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع ومديرية البعثات في الوزارة ، ومن خلال والموقع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ. يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية: 1. اصابة رب الأسرة أو الطالب بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير طبي من أطباء استشاريين واختصاص يتم تسميتهم واعتمادهم من …
المادة 15
المادة 16
أ- يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. ب- تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح …
المادة 17
أ. يتم تسديد أقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية، ووفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. ب. يتم تحصيل كامل قيمة القرض أو الأقساط المستحقة على الموفد من خلال مخاطبة الجهة التي يعمل بها المقترض أو كفيله وتوريدها للصندوق، وبخلاف …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.