التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4212
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة (2021) و يعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث …

المادة 3

أ. تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب. ب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على (45) ساعة معتمدة. ج. لا يجوز للطالب الذي استفاد سابقاً من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد …

المادة 4

أ- يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية: ب- يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة 40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض.

المادة 5

أ- لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد بها …

المادة 6

أ‌. تخصص منح كاملة لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية على النحو التالي: - اولاً: منح الشمال والوسط 1. يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية …

المادة 7

أ‌) تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما فيه نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات الكترونيا بأي ملاحظات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للحالة الإنسانية المحددة …

المادة 8

يتم تنفيذ المنح الكاملة اولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.

المادة 9

أ‌. يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. ب‌. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصليين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة …

المادة 10

يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس، كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع ومديرية البعثات في الوزارة ، ومن خلال والموقع …

المادة 11

في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أياَ منهم حسب معايير المفاضلة المعمول بها، يرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من قرض.

المادة 12

يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.

المادة 13

للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام، التحقق من الوضع المادي والمسلكي للطالب المتقدم للاستفادة من الدعم بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة 14

أ‌. يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية: 1. اصابة رب الأسرة أو الطالب بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير طبي من أطباء استشاريين واختصاص يتم تسميتهم واعتمادهم من …

المادة 15

لا يجوز للموفدين بمن فيهم الموفدون ضمن القيد المدني الواحد طلب الاستبدال بين المنحة الجزئية والقرض.

المادة 16

أ- يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. ب- تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح …

المادة 17

أ. يتم تسديد أقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية، ووفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. ب. يتم تحصيل كامل قيمة القرض أو الأقساط المستحقة على الموفد من خلال مخاطبة الجهة التي يعمل بها المقترض أو كفيله وتوريدها للصندوق، وبخلاف …

المادة 18

للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحالات التي تعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ويكون قراره بشأنها نهائيا.

المادة 19

تلغى تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة (2020) .

اسأل مساعدك عن تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية