التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

مراقبة المكاتب العقارية : 1. يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية إعداد تقاريرها ورفع توصياتها للجنة المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف. 2. يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة اعمال لجان الكشف على المكاتب العقارية ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالف منها. 3. تنفذ اجراءات الرقابة بصورة دورية وعلى اسس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 4. تحدد مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية. 5.يجوز للمدير أن ينتدب اياً من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية