التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 422830 أيلول 2021

للمدير بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري : 1. توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام نظام تنظيم المكاتب العقارية بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار . 2. وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة أو جزء منها أو تسييلها. 3. الغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة لأكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة أو تسييلها. 4.إيقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وتلغى العقوبة بقرار من اللجنة المركزية في حال قيام المكتب بتصويب اوضاعه بناء على تقارير الكشف الواردة من اللجان الرقابية عند اعادة الكشف على المكتب او بناء تظلم يقدمه مالك المكتب وبعد دراسة موضوع التظلم من اللجنة المركزية .

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية