التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

تلتزم المؤسسة بإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية ومراجعة مكوناتها ومفرداتها لتتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها وصولاً لمفهوم البرنامج المتنوع بحيث يتم: ‌أ) مراجعة ملف مواصفات البرنامج، بما في ذلك الرؤية والرسالة والوصف العام وأهدافه والنتاجات التعلّمية لتتلاءم مع متطلبات الإدماج وآلياته ومكونات البرنامج المتنوع وطرق تدريسه وتقويمه واعتماد ملف المواصفات وتوثيقه في المؤسسة. ‌ب) تحديد نسب إدماج الأنواع الثلاثة من التعلم المشار إليها في النظام في كل برنامج أكاديمي بعد إقرارها من المؤسسة وبما ينسجم مع النظام على أن يُراعى توزيع نسب مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج على مستويات المواد المختلفة بحيث تشمل متطلبات إجبارية واختيارية. ‌ج) إعداد جدول ضمن ملف مواصفات البرنامج يتضمن مسميات المواد الدراسية المكون منها البرنامج وعدد الساعات المعتمدة لكل منها ونوع التعلم المستخدم فيها حسب النسب المنصوص عليها في النظام والمواءمة بين نتاجات تعلم البرنامج ومواده الدراسية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية