التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4453
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 445317 تشرين الأول 2021

تلتزم المؤسسة بالآتي: ‌أ) توفير منصة افتراضية أو أكثر تُتيح: 1. إمكانية التعلم المتزامن وغير المتزامن مع خاصية عرض محتويات المواد وملفات مواصفات البرنامج و/أو المادة بطريقة تفاعلية. 2. إمكانية عقد لقاءات متزامنة ذات جودة عالية. 3. احتواء المنصة على نظام تقويم إلكتروني يُمكّن المدرس من إجراء امتحانات أو تحميل وتقويم واجبات أو تنفيذ أي من مكونات التعلم المدمج أو الإلكتروني الكامل عن بعد. ‌ب) توفير خدمة الإنترنت داخل حرمها من خلال بنية تحتية ملائمة من حيث الخوادم وسرعة النطاق الترددي وتوافر الخدمة السلكية واللاسلكية بشكل متصل وبدرجة عالية من الجودة. ‌ج) توفير اشتراك البرمجيات التي تحتاجها لدعم عملية إدماج التعلم الإلكتروني فيها. ‌د) توفير أنظمة حماية متكاملة لجميع أنظمة التعلم الإلكتروني وبما يشمل المنصات الافتراضية ومنصات الامتحانات وأنظمة العلامات والتسجيل والنظام المالي وغيرها. ‌ه) توفير استوديوهات وأنظمة تسجيل ومعالجة وتصوير ومونتاج المحتوى البصري والصوتي التعلمي لدعم إنتاج مواد ذات جودة عالية ومحتوى تفاعلي متميز. ‌و) توفير أنظمة وأدوات وآليات فحص الاقتباس والملكية الفكرية والتحقق من الأمانة العلمية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية