التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 450517 تشرين الأول 2021

• يتم إصدار تقرير التفتيش خلال (21) يوم عمل بعد الانتهاء من عملية التفتيش ومن ثم إرساله إلى الشركة الصانعة ليتم تزويدنا بالـCAPA في مدة اقصاها(30) يوما. • يتم عرض تقرير التفتيش والخطة التصحيحية المقدمة من قبل الشركة على لجنة اعتماد مواقع التصنيع لاتخاذ القرار النهائي مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات فريق التفتيش .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية