التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 450517 تشرين الأول 2021

• تهدف هذه التعليمات الى تطبيق التفتيش على مواقع تصنيع الأدوية الخارجية عن بعد لضمان توفر الدواء وتحقيق الامن الدوائي وذلك للحالات التي يتعذر فيها زيارة الموقع التصنيعي مثل (حدوث اوبئة ،كوارث طبيعية ،....) • يتم التفتيش عن بعد بناءً على قرار من لجنة إعتماد مواقع التصنيع وحسب أسس إعتماد مواقع تصنيع الأدوية وإعادة تقييمها وإلغائها لعام 2016 وبعد دراسة من قسم الرقابة والتفتيش لتقييم المعايير الواردة في الملحق (1) بناءً على طلب من الصيدلي المسؤول أو المدير الفني • بناءً على موافقة لجنة اعتماد مواقع التصنيع على التفتيش عن بعد، يتم دراسة ملف المستحضر من قبل قسم التسجيل وحسب الأسس المعتمدة لذلك وقبل البدء بالترتيب للتفتيش عن بعد.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية