التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 450517 تشرين الأول 2021

• يقدم طلب التفتيش عن بعد من قبل الصيدلي المسؤول مرفقاً بة كافة الوثائق المطلوبة حسب الملحق (2) مع مراعاة ما يلي: 1) يجب أن تكون جميع الوثائق باللغة العربية أو الإنجليزية، وفي حال الوثائق المترجمة فيجب أن تتم الترجمة لدى مكتب ترجمة معتمد . 2) يجب أن تعكس الوثائق المقدمة الأنشطة الحالية للموقع التصنيعي بحيث تكون حديثة وحسب متطلبات التوثيق الجيد . 3) يجب أن تقدم الوثائق معلومات كافية تغطي نطاق الأنشطة التي سيتم التفتيش عليها . • يجب على المستودع/ المصنع توفير كافة التجهيزات اللازمة للتفتيش عن بعد وبما يضمن الآتي: 1) امان وسرية المعلومات خلال الإتصال مع الموقع التصنيعي . 2) سهولة وسرعة الإتصال مع الموقع التصنيعي . 3) توفر وسائل اتصال مناسبة تضمن تنفيذ التفتيش بصورة فعالة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإتصال الصوتي، الإتصال المرئي، مساحة مناسبة لمشاركة الملفات cloud share service مثل (WeTransfer, Dropbox) و سرعة مناسبة تضمن سهولة الإتصال.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية