التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4518
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 451817 تشرين الأول 2021

لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في المادة رقم )2( من اسس تسجيل الدواء و تعديلاتها لسنة 2015 السارية المفعول و المادة رقم )2( من أسس اليقظة الدوائية لسنة 2016 السارية المفعول والمادة رقم )2( من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته بالاضافة الى تعريف الـ Emergency use authorization of medicinal product وهو إجازة الإستخدام الطارىء للادوية : - Emergency Use Authorization which is to authorize the emergency use of an unapproved medicinal product or an unapproved use of an approved medicinal product for certain emergency circumstances.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية