التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4518
نُشر
17 تشرين الأول 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4518، نُشر في 17 تشرين الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في المادة رقم )2( من اسس تسجيل الدواء و تعديلاتها لسنة 2015 السارية المفعول و المادة رقم )2( من أسس اليقظة الدوائية لسنة 2016 السارية المفعول والمادة رقم )2( من قانون الدواء والصيدلة رقم …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات لاجازة استخدام الادوية في الاوضاع الطارئة للعمل على تسهيل توافرها و استخدامها .

المادة 4

يتم تقديم طلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية بتقديم الوثائق المتوفرة والمرفقات المدعمة وذلك حسب Medicinal products and Vaccines guidance المرفق ويتم استيفاء الرسوم وفقاً لنظام الرسوم والمكافآت وتعديلاته السارية .

المادة 5

يتم تقييم ودراسة المرفقات المدعمة لطلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية من قبل اللجان الفنية المعنية وفي حال استكمال متطلبات الإجازة الطارئة يتم منح الاجازة الطارئة و يستثنى من التحليل لغايات الإجازة فقط.

المادة 6

تكون مدة صلاحية شهادة إجازة الاستخدام الطارئ سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وللمدير العام الصلاحية بتمديد فترة إجازة الاستخدام الطارئ لسنة اخرى وبتنسيب من اللجنة العليا للدواء والصيدلة .

المادة 7

يتوجب على مقدم الطلب تقديم جميع وثائق تسجيل الدواء المجاز للاستخدام الطارئ بشكل أصولي خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيله أصوليا في بلد المنشا وبحسب أسس التسجيل سارية المفعول وتعديلاتها .

المادة 8

تمتلك المؤسسة الحق بإلغاء شهادة إجازة الاستخدام الطارىء في الحالات التالية: 1- في حال استجدت معلومات علمية حول فعالية و مأمونية الدواء المجاز استخدامه. 2- عند اعلان وزارة الصحة إنتهاء الوضع الطارئ.

المادة 9

تمتلك المؤسسة الحـق برفض طلب إجـــازة الاستــخدام الطارئ فـي الحـــالات المحـددة والمذكــورة في البنـد ""EUA issuance, EUA request rejection من الدليل المرفق.

المادة 10

تستثنى الأدوية الحاصلة على إجازة الاستخدام الطارئ من تطبيق أحكام المادة (6/ب) من أسس تسجيل الدواء لسنة 2015 وتعديلاته. Table of Contents Abbreviations ……………………………………………………………………………………………….3 1- Introduction: 6 2- Scope of this guidance: …

اسأل مساعدك عن تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية