التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة 2. ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء /مختص في المبيدات - يسميه مدير عام المؤسسة 3. ممثل للجمعية العلمية الملكية - يسميه رئيس الجمعية 4. ممثلين للجامعات الأردنية الحكومية / كلية الزراعة - يسميه رئيس الجامعة التي يطلب منها المشاركة في أعمال اللجنة 5. ممثل لوزارة البيئة /مختص بالمبيدات يسميه وزير البيئة 6. ممثلين لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسميه نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية على أن يكون أحدهما عن المصانع المحلية 7. ممثل غرفة صناعة الاردن /قطاع صناعة المبيدات يسميه رئيس الغرفة 8. ممثل للمركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص في المبيدات - يسميه مدير عام المركز 9. ممثل نقابة المهندسين الزراعيين/مختص في المبيدات 10. مندوب عن مختبرات الثروة النباتية 11. رئيس شعبة تسجيل المبيدات / قسم المبيدات 12. رئيس شعبة مراقبة تصنيع واستيراد المبيدات / قسم المبيدات ‌ب- يكون رئيس قسم المبيدات او من ينوب عنه في المديرية عضوا ومقرراً لأعمال هذه اللجنة ويسمى المدير سكرتير للجنة ‌ج- يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا الوزارة ‌د- يكون عضو اللجنة المسمى و كذلك بديله من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة ‌هـ- لا يجوز ان تستمر مدة ولاية اعضاء اللجنة اكثر من سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من المديرية ويتم تسمية ممثلين بدلا من الاعضاء المنتهية ولايتهم من قبل الجهة التي يمثلونها

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية