الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات و يكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم
ب- يحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت كما يحق لطالب التسجيل أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناء على طلب مسبق يقدم للمدير
ج- تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها و إعادة تسجيلها وأية أمور أخرى تتعلق بتسجيل المبيدات والغائها