التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها ‌أ. يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات ‌ب. يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد لأغراض التداول المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ما لم يكن مسجلاً في الوزارة ‌ج. يكون ترخيص المصنع معنيا بخط الانتاج و نمط التصنيع والغاية من الاستخدام بحيث يكون ترخيص كل خط على حدة حسب مقتضيات التصنيع

الإحالة

المادة 36 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية