الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات أو تجهيزها إلا بتعيين مدير انتاج يحمل على الأقل أي من المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البنود ( 1، 2 ,3) من هذه الفقرة وتتوفر فيه المتطلبات المبينة إزاؤها حسب مقتضى الحال وان يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل في هذه المهنة:
1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص مبيدات أو وقاية نباتات وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين
2. درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الأردنيين
3. درجة البكالوريوس في الكيمياء
ب- إذا كان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة أو مستثمرا أجنبيا أو كان طالب الترخيص شخصا لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو كانت تتوفر فيه إلا انه لن يكون متفرغا للإشراف الفني المباشر على المصنع يجب أن يكون هذا الشخص أو الشركة أو المؤسسة أو المستثمر الأجنبي متعاقدا مع شخص أردني الجنسية تتوفر فيه هذه الشروط والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يكون متفرغا للعمل وان يكون مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل عن تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا بالوثائق التالية:
1. الشهادة العلمية او صورة مصدقة عنها
2. شهادة انتساب للنقابة اذا كان مهندسا زراعيا او مهندسا كيميائيا سارية المفعول
3. شهادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تصنيع و تجهيز و تحليل المبيدات
4. صورة عن هوية الاحوال المدنية مثبت عليها الرقم الوطني
5. عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل اذا كان طالب الترخيص متعاقدا مع اي شخص من الاشخاص الموصوفين في الفقرة ( أ) من هذه المادة