الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- يجب أن يتضمن النموذج (إذن التسليم) المعلومات التالية : -
1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها
2. رقم تسجيله في الوزارة
3. تاريخ انتهاء تسجيل المبيد
4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم
5. عدد العبوات و حجمها
6.صوره أصل من فاتورة شراء المبيد مبينا فيها رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء صلاحية المبيد
7. صورة عن شهادة التحليل للمبيد المراد استيراده
8. اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ
9. اسم الشركة المسوقة إن وجدت
10. مركز التخليص
11. اسم الجهة المستوردة وعنوانها
12. اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الشركة
13. رقم رخصة تجارة الجملة للمبيدات
14. رقم رخصة تصنيع المبيدات للمصانع المحلية
ب- يكون أذن التسليم ساري المفعول لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره