التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ- يجب أن يتضمن النموذج (إذن التسليم) المعلومات التالية : - 1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها 2. رقم تسجيله في الوزارة 3. تاريخ انتهاء تسجيل المبيد 4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم 5. عدد العبوات و حجمها 6.صوره أصل من فاتورة شراء المبيد مبينا فيها رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء صلاحية المبيد 7. صورة عن شهادة التحليل للمبيد المراد استيراده 8. اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ 9. اسم الشركة المسوقة إن وجدت 10. مركز التخليص 11. اسم الجهة المستوردة وعنوانها 12. اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الشركة 13. رقم رخصة تجارة الجملة للمبيدات 14. رقم رخصة تصنيع المبيدات للمصانع المحلية ‌ب- يكون أذن التسليم ساري المفعول لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره

الإحالة

المادة 66 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية