الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ان يكون تحليل المبيدات المستوردة و المنتجة من قبل شركات عالميه معتمدة لدى الوزارة وضمن قائمة يصدرها المدير لا يقل عن مرة واحدة خلال عام على أن يتم إحضار شهادة تحليل مع كل شحنة مستورده
ب- في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدى الوزارة عن تحليل أي مبيد كلياً أو جزئيا يصار إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محايد حاصل على شهادة الاعتماد الدولية 17025 أو GLP على ان تحتوي الشهادة رقم الدفعة الانتاجية المثبتة على العبوات .