التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ان يكون تحليل المبيدات المستوردة و المنتجة من قبل شركات عالميه معتمدة لدى الوزارة وضمن قائمة يصدرها المدير لا يقل عن مرة واحدة خلال عام على أن يتم إحضار شهادة تحليل مع كل شحنة مستورده ‌ب- في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدى الوزارة عن تحليل أي مبيد كلياً أو جزئيا يصار إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محايد حاصل على شهادة الاعتماد الدولية 17025 أو GLP على ان تحتوي الشهادة رقم الدفعة الانتاجية المثبتة على العبوات .

الإحالة

المادة 67 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية