الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- يسمح للمصانع المحلية بتسجيل مبيدات لغايات التصدير ضمن الشروط التالية:
1.أن يخضع تسجيل المبيدات لغايات التصدير لإجراءات تسجيل المبيدات ضمن التعليمات المعمول بها
2. اعتماد ملصق خاص للمبيد ( بطاقة بيان) على أن يكتب عليها بعبارة واضحة ((ملصق لغايات التصدير))
3. أن يكون لاستعمالات المبيد مرجعية علمية وعالمية في ملف المبيد
4. أن لا يتم طرح المبيدات لغايات التصدير في الأسواق المحلية
ب- في حال إعادة أي إرسالية من المبيدات المسجلة يجري عليها الآتي :
1. تزويد الوزارة بمخاطبة رسمية من الجهة المستوردة توضح أسباب رفض الإرسالية
2. ادخال الارسالية بتعهد جمركي من صاحب العلاقة يفيد بعدم التصرف بالبضاعة الا بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة في هذه الفقرة وتحميله التبعات المالية والقانونية
3. اذا كانت الارسالية من المبيدات المسجلة والمسموح تداولها في المملكة الاردنية الهاشمية يتم تحليل عينة من المبيد وفي حال اجتيازها للفحوصات المخبرية يتم تقديم تعهد من الشركة الصانعة بعدم بيعها في السوق المحلي الا بتغيير الملصقة (بطاقة البيان ) وحسب الملصقة المعتمدة في الأردن
4. في حال كانت الارسالية المرتجعة لمبيد مسجل لغايات التصدير وغير مسموح تداولها داخل المملكة الاردنية الهاشمية على صاحب العلاقة التعهد بعدم التصرف بالبضاعة وعدم طرحها في السوق المحلي لحين إعادة تصنيعها او اعادة تصديرها خارج اراضي المملكة الاردنية الهاشمية او اتلافها حسب الاصول في حال عدم القدرة على التصدير وعلى نفقة صاحب العلاقة