التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. مع مراعاة ما ورد في المواد رقم ( 4 ) و ( 52 ) و( 53 ) و( 63 ) و ( 73 ) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات الزراعية سابقاً كما هي دون تغير. ‌ب. تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة (10) سنوات لتصويب اوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات وترخيص تجارة الجملة والتجزئة. ‌ج. في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل إضافة غايات جديدة فإنه يتم تغير جميع الغايات وفقا لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 84 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية