الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق نفعية للشركة او المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان
ب- لا يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع مبيدات على قطعة ارض مملوكة او مستأجرة سبق وان تم اعطاء رخصة لأول مرة عليها (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد).
ج- في حال دخل المصنع المرخص او مستودع تجارة الجملة للمبيدات داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات