الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية:
1. فعالية المبيد
2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد
3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الاردنية الهاشمية في حال وجودها
4. أن لا يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات.
ب. تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة
ج. يراعى عند تسجيل آفات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية ان لا تزيد درجة سمية المبيد على (2000 ملغم/كغم) عن طريق الجلد (قليلة السمية) وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية
د. يحق للجنة طلب تغيير الاسم التجاري لأية اسباب تراها موجبة لذلك