التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية: 1. فعالية المبيد 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الاردنية الهاشمية في حال وجودها 4. أن لا يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ب. تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة ‌ج. يراعى عند تسجيل آفات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية ان لا تزيد درجة سمية المبيد على (2000 ملغم/كغم) عن طريق الجلد (قليلة السمية) وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية ‌د. يحق للجنة طلب تغيير الاسم التجاري لأية اسباب تراها موجبة لذلك

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية