الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
يحيل رئيس القسم طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:-
1. يتم استلام (15) ملفا للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص على ان يخضع بعد ذلك لأحكام البند (4) من هذه المادة
2. أن لا يحيل إلى اللجنة أكثر من (6 - 10) ملفات تسجيل في الجلسة الواحدة بالحد الأعلى بالإضافة للمواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة وتقع في حدود مهامها
3. أن لا يعرض على اللجنة أكثر من طلبين لجهة واحدة في الجلسة الواحدة باستثناء المصانع الجديدة فيعرض لها 3 ملفات في الجلسة الواحدة .
4. لا يتم استلام أكثر من ملفين ( طلبين ) للجهة طالبة التسجيل و بعد عرض أي منها على اللجنة يحق لها تقديم ملف أخر ويستثنى من ذلك المصانع التي تم ترخيصها لأول مرة