التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

يحيل رئيس القسم طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- 1. يتم استلام (15) ملفا للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص على ان يخضع بعد ذلك لأحكام البند (4) من هذه المادة 2. أن لا يحيل إلى اللجنة أكثر من (6 - 10) ملفات تسجيل في الجلسة الواحدة بالحد الأعلى بالإضافة للمواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة وتقع في حدود مهامها 3. أن لا يعرض على اللجنة أكثر من طلبين لجهة واحدة في الجلسة الواحدة باستثناء المصانع الجديدة فيعرض لها 3 ملفات في الجلسة الواحدة . 4. لا يتم استلام أكثر من ملفين ( طلبين ) للجهة طالبة التسجيل و بعد عرض أي منها على اللجنة يحق لها تقديم ملف أخر ويستثنى من ذلك المصانع التي تم ترخيصها لأول مرة

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية