الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:-
1. ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة
2. ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء /مختص في المبيدات - يسميه مدير عام المؤسسة
3. ممثل للجمعية العلمية الملكية - يسميه رئيس الجمعية
4. ممثلين للجامعات الأردنية الحكومية / كلية الزراعة - يسميه رئيس الجامعة التي يطلب منها المشاركة في أعمال اللجنة
5. ممثل لوزارة البيئة /مختص بالمبيدات يسميه وزير البيئة
6. ممثلين لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسميه نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية على أن يكون أحدهما عن المصانع المحلية
7. ممثل غرفة صناعة الاردن /قطاع صناعة المبيدات يسميه رئيس الغرفة
8. ممثل للمركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص في المبيدات - يسميه مدير عام المركز
9. ممثل نقابة المهندسين الزراعيين/مختص في المبيدات
10. مندوب عن مختبرات الثروة النباتية
11. رئيس شعبة تسجيل المبيدات / قسم المبيدات
12. رئيس شعبة مراقبة تصنيع واستيراد المبيدات / قسم المبيدات
ب- يكون رئيس قسم المبيدات او من ينوب عنه في المديرية عضوا ومقرراً لأعمال هذه اللجنة ويسمى المدير سكرتير للجنة
ج- يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا الوزارة
د- يكون عضو اللجنة المسمى و كذلك بديله من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة
هـ- لا يجوز ان تستمر مدة ولاية اعضاء اللجنة اكثر من سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من المديرية ويتم تسمية ممثلين بدلا من الاعضاء المنتهية ولايتهم من قبل الجهة التي يمثلونها