الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- إذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل المبيد تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال 15 يوما من قرار اللجنة على أن يتم استكمال هذه المتطلبات خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة.
ب-لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية بما يلي:
1. عبوة من المبيد كعينة لا تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد على أن تحمل ملصقة مبيناً فيها ( الاسم التجاري, المادة / المواد الفعالة وتراكيزها لكل لتر /كغم , تاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء ورقم التشغيلة او الدفعة ,الواردة على شهادة التحليل والمرفقة مع العينة) على ان تكون هذه الشهادة (Certificate of analysis) أصلية صادرة من الشركة الصانعة أو المجهزة للمبيد تبين كافة الفحوصات كماً ونوعًا
2.عينة قياسية نقية Analytical standard ) ) من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته مرفقا مع العينة القياسية شهادة تحليل صادرة عن مختبرات الشركة المجهزة للعينة القياسية و أن تكون كافية لإجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة بالطلب ويحق للمديرية طلب كمية مضاعفة من العينات إذا دعت الحاجة لذلك
3. نسخة من ملصقة المبيد (بطاقة البيان) المعتمدة للمبيد المستورد.
4. الوصل المالي الذي تم بموجبه استيفاء بدل خدمات (أجور) تحليل المبيدات المقررة
ج- إذا لم يقم طالب التسجيل بتوفير أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغاة حكما من تاريخ انتهاء المهلة
د- يبلغ طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد خلال شهر من قرار الغاء التسجيل
هـ- لطالب التسجيل الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة
و- على اللجنة اتخاذ القرار للنظر بطلب الاعتراض خلال شهر من استلام الاعتراض ويكون قرارها نهائيا غير قابل للاعتراض. ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال خمسة عشر يوما من قرار اللجنة
ز- يحق لطالب التسجيل الذي صدر قرار نهائي بإلغاء طلب تسجيله استرداد الملف من الوزارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار النهائي .